الشيخ جواد الطارمي
98
الحاشية على قوانين الأصول
مطلقا اه متعلق بقوله الرجوع إلى المرجّحات محصّله ان الرجوع إلى المرجّحات الخارجية من جهة قبول أحد الدليلين مطلقا اى في جميع افراده وهو ذو الرّجحان من جهة اسقاط الدليل الآخر كذلك وهو الذي لا رجحان له قوله وجوب الرجوع مفعول لقوله فلا ينافي قوله ومرادهم من العمل عطف على قوله ان مرادهم في لزوم الجمع والمعطوف عليه في مقام الفتوى قوله اما بالحقيقة اه الحقيقة في أحد الدليلين والمجاز في الآخر كما في ارجاع أحدهما إلى الآخر أو المجاز في كليهما كما في ارجاعهما إلى ثالث اما الحقيقة في كليهما فلا يمكن في مقام الجمع قوله كذلك اى كالعلاقة يعنى لا بد ان يكون القرينة صحيحة مقبولة عند أهل اللسان كالعلاقة قوله لا يكفى في ذلك اى لا يكفى في ارتكاب التجوز في أحد الدليلين مجرد احتمال اللفظ وقابليته للتجوّز قوله وكذلك معنى ارجاعهما اه لعله من باب ذكر الخاص بعد العام فكأنه قال ثم الجمع بهذا المعنى قد يكون بارجاع أحدهما إلى الآخر أو بارجاعهما إلى الثالث قوله مثال الأول اى ارجاع أحد الدليلين إلى الآخر قوله مجرّد وقوع العام اه مبتدأ خبره قوله قرينة إلى إرادة التخصيص قوله ومثال الثاني وهو ارجاع الدليلين إلى ثالث قوله بحضانة الولد وهو لولايته على الطفل التربية قوله لكن الخاص هنا اى إرادة الأنثى من الولد في خبر الامّ وإرادة الذكور منه في خبر الأب لم تذكر في خبر على حدة حتى يكون شاهدا للجمع المذكور قوله على انّهما لعلّهما ضمير التثنية في الموضعين راجع إلى الروايتين المتعارضتين قوله على العدم اى عدم الامن من المطّلع قوله قوله فظاهر لان الامر حقيقة في الوجوب والنهى حقيقة في الحرمة فحمل الامر على الاذن والنهى على مطلق المرجوحية الشامل للكراهة خلاف معناهما الحقيقي قوله ومجرد احتمال مبتدأ خبره قوله لا يجوز الحكم قوله مطلقا اى في جميع الموارد بل قد يكون المفهوم أقوى أو مساويا قوله واما ما يقال قاله سلطان العلماء في جواب حجة الخصم قوله فهو خروج جواب لقول اما ما يقال قوله ثبوتهما اى كون الدليلين كلاهما صحيحا بان لم يكن أحدها ضعيفا والآخر صحيحا قوله أو اليهما عطف على أحد الدليلين قوله ان الغفلة عنه اى عن ذكر الخاص قوله وأمثالهما كارجاع الدليلين إلى ثالث إذ هو أيضا راجع إلى الاثبات والاسقاط ولكن في كل واحد من الدليلين اثبات لبعض الافراد واسقاط لبعضها الآخر بخلاف العام والخاص لان الاسقاط في أحدهما وهو العام والاثبات في الآخر وهو الخاص قوله اسقاط للكل اه لان أحد الأقوال فيما لا يمكن فيه الجمع هو التخيير الذي يثبت العمل فيه بأحد الدليلين في كل افراده ويسقط الآخر بجميع افراده قوله يلغى ذلك البعض اه الفرد الذي كان من افراد العام مخالفا لنفس مدلول الخاص كزيد في نحو أكرم العلماء ولا تكرم زيدا فهو من حيث كونه من افراد العام يجب اكرامه ومن حيث كونه نفس الخاص لا يجب اكرامه فبعد العمل بالخاص يلغى حكمه من حيث كونه من افراد العام قوله اطلاق الاخبار يعنى ان الأخبار الواردة في العلاج غير مقيد بالتباين الكلى إذ الوارد فيها الخبران المتعارضان أو المختلفان ولا ريب ان لفظ الاختلاف والتعارض لا ينحصر في التباين الكلى بل هو مطلق شامل لمثل العامين من وجه والعام والخاص المطلق والمطلق والمقيد أيضا قوله وحقيقة عطف على قوله وظاهر الآخر قوله إذ لا تحصل اى ؟ ؟ ؟ قوله ومع ذلك اى مع عدم حصول القرينة على الوجه السّابق قوله فح نقول اى حين إذ علمت ما ذكر قوله لغرض ؟ ؟ ؟ دعاه إلى ذلك هو ما ذكره في أول التهذيب من أن بعض الشيعة ارتدّ عن المذهب بسبب حصول التناقض في اخبار ؟ ؟ ؟ الأول قوله ويكون غيره اى يكون غير ما يوافق طريقة فهم العرف داخلا فيما لا يمكن الجمع قوله ما يعم الامكان اه